بیان المراد؛ شرح فارسی بر اصول الفقه - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ٤١٧ - مفهوم موافق
١- ( مفهوم الموافقة): ما كان الحكم في المفهوم موافقا في السّنخ للحكم الموجود في المنطوق، فان كان الحكم في المنطوق الوجوب- مثلا- كان في المفهوم الوجوب أيضا، و هكذا.
كدلالة الاولويّة في مثل قوله تعالى: «ولا تقل لهما افّ» على النّهي عن الضّرب و الشّتم للابوين و نحو ذلك ممّا هو أشد اهانة و ايلاما من التّأفيف المحرم بحكم الآية.
و قد يسمّى هذا المفهوم (فحوى الخطاب). و لا نزاع في حجّيّة مفهوم الموافقة، بمعنى دلالة الاولويّة على تعدّي الحكم الى ما هو أولى في علّة الحكم و له تفصيل كلام يأتي في موضعه.
٢- ( مفهوم المخالفة): ما كان الحكم فيه مخالفا في السّنخ للحكم الموجود في المنطوق، و له موارد كثيرة وقع الكلام فيها نذكرها بالتّفصيل، وهي ستّة:
١- مفهوم الشّرط
٢- مفهوم الوصف
٣- مفهوم الغاية
٤- مفهوم الحصر
٥- مفهوم العدد
٦- مفهوم اللّقب.
ترجمه:
٣- اقسام مفهوم
مفهوم را بمفهوم موافقت و مخالفت تقسيم كردهاند:
١- مفهوم موافق
مفهوم موافق آنستكه حكم در مفهوم با سنخ حكم در منطوق موافق باشد يعنى اگر در منطوق حكم وجوب بود در مفهوم نيز حكم وجوب باشد مانند دلالت